إذا وُجد مانعٌ مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليلٍ كتابي في الالتزامات التعاقدية، جاز الإثبات بالشهادة، ويُعدّ وجود القرابة ضمن الدرجات التي يعتدّ بها مانعاً أدبياً متى توافرت شروطه.
إن القول بعدم جواز إثبات قيام الشركة بالبينة الخطية رغم قيام المانع الأدبي بين الشريكين دفع لا مؤيد له في القانون, ذلك أنمن قانون البينات أجازت الإثبات بالشهادة بالنسبة لسائر الالتزامات التعاقدية إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي, واعتبرت القرابة بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة من الموانع الأدبية التي يطبق بشأنها حكم المادة المذكورة