إذا وضعت جهة الإدارة يدها على عقار قبل صدور مرسوم الاستملاك فإن فعلها يُعدّ اعتداءً مادياً وغصباً يوجب مسؤوليتها التقصيرية والتعويض عن كامل الأضرار الناتجة، بما يشمل الضرر وفوات الكسب، وفق أحكام القانون المدني.
أن وضع البلدية يدها على عقار قبل صدور مرسوم الاستملاك يعتبر غصبا ويؤلف اعتداء ماديا تسوده أحكام المسؤولية الخطيئة ويتم التعويض عن الأضرار اللحقة من هذا العمل غير المشروع من قبل القضاء وفق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني على مقتضى ما لحق من ضرر وما فات من كسب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر