تكييف العلاقة على أنها حساب جارٍ يتوقف على صفة الأطراف وغاية التعامل؛ فإذا كان بين التجار لحاجات التجارة فهو تجاري، وإذا كان بين غير التجار فهو مدني، وإذا كان بين تاجر أو مصرف وغير تاجر فهو مختلط ويشترط لإثباته بالنسبة لغير التاجر الكتابة أو ما يقوم مقامها، وتكييفه القانوني يخضع لرقابة محكمة النقض.
يعتبر الحساب الجاري تجاريا اذا عقد بين التجار لحاجات تجارتهم ويعتبر مدنيا اذا عقد بين غير التجار ويعتبر مختلطا اذا كان مفتوحا بين تاجر أو مصرف وبين غير تاجر وفي هذه الحالة الأخيرة يتوجب أثباته بالكتابة أو ما يعادلها بالنسبة لغير التاجر وأن صف العقد وما اذا كانت متوافرة فيه الشروط القانونية للحساب الجاري هي مسألة قانون لا مسألة واقع ويخضع لرقابة محكمة النقض