• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الاستعانة بخبرة المختصين لتوصيف العامل عند سكوت قانون العمل ولا يكفي الاعتماد على كتاب إداري منفرد

إذا خلا قانون العمل من بيان كيفية توصيف العامل، وجب الاستعانة بخبرة مختص من المنتمين إلى المهنة لتحديد الوصف الصحيح، ولا يغني عن ذلك كتاب إداري منفرد. وتقدير الرسوم والمصاريف بين الخصوم من سلطة قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن سكوت قانون العمل عن كيفية توصيف العامل يستدعى إجراء الخبرة بمعرفة احد المنتمين لمهنته و لا يجوز الاعتماد على كتاب وزارة الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية فقط، إن توزيع الرسوم والمصاريف بين الخصوم تدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية