إذا خلا قانون العمل من بيان كيفية توصيف العامل، وجب الاستعانة بخبرة مختص من المنتمين إلى المهنة لتحديد الوصف الصحيح، ولا يغني عن ذلك كتاب إداري منفرد. وتقدير الرسوم والمصاريف بين الخصوم من سلطة قاضي الموضوع.
إن سكوت قانون العمل عن كيفية توصيف العامل يستدعى إجراء الخبرة بمعرفة احد المنتمين لمهنته و لا يجوز الاعتماد على كتاب وزارة الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية فقط، إن توزيع الرسوم والمصاريف بين الخصوم تدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية