تتحقق المخالفة الجمركية بمجرد حيازة المهربات لدى المخالف، ولا ينتفي وصفها بحجة الأمانة أو بانتفاء العلم أو بحسن النية إذا كان القانون لا يشترط القصد أو العلم لقيامها.
على فرض أن المسدس موضوع على سبيل الأمانة لدى المخالف فإن وجوده لديه يشكل حيازة له تحقق المخالفة الجمركية بحقه ولا يعتد بعدم ثبوت علمه أنه مهرب تأسيسا على عدم الاعتداد بالجهل أو حسن النية في تحقيق المخالفة