القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس تأديب الجامعة والمتضمنة إحالة عضو هيئة التدريس إلى القضاء تكون نهائية وقطعية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة.
أن قرار مجلس تأديب جامعة دمشق المتضمن احالة أحد أعضاء هيئة التدريس الى القضاء يصدر قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة