• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار مجلس تأديب الجامعة بإحالة عضو هيئة التدريس إلى القضاء يكون قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة

القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس تأديب الجامعة والمتضمنة إحالة عضو هيئة التدريس إلى القضاء تكون نهائية وقطعية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة.

نص الاجتهاد

أن قرار مجلس تأديب جامعة دمشق المتضمن احالة أحد أعضاء هيئة التدريس الى القضاء يصدر قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة