• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القضاة الجزائيين تعيين الخبراء مما تجري تسميتهم في جدول الخبراء الاختصاصيين الذي تصدره وزارة العدل عندما تستدعي دعوى الحق الشخصي

في دعوى الحق الشخصي التابعة للدعوى الجزائية، متى اقتضت الإثبات بالخبرة، يتعين على القاضي الجزائي التقيد بجدول الخبراء الاختصاصيين الصادر عن وزارة العدل عند تعيين الخبير.

نص الاجتهاد

يجب على القضاة الجزائيين تعيين الخبراء مما تجري تسميتهم في جدول الخبراء الاختصاصيين الذي تصدره وزارة العدل عندما تستدعي دعوى الحق الشخصي القائمة لديهم تبعاً لدعوى الحق العام اللجوء إلى الخبرة كوسيلة اثباتية تتعلق بها المناقشة: إن الاجتهاد القضائي لئن أطلق يد القاضي في تعيين الخبراء دون التقيد بالخبراء المسميين في جدول الخبراء الاختصاصيين المعتمد من وزارة العدل تأسيساً على أن أمر ثبوت الجرم وعدمه هو في الأصل متروك لضميره وقناعته إلا أن مناط هذا الرأي يقتصر على ما يتصل بدعوى الحق العام وما تتطلبه من تحقيق الادانة أو البراءة عملاً بالمواد 39 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحسبان أن البينة في الجرائم تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية عملاً بالمادة 175 أصول جزائية أما في دعوى الحق الشخصي المقامة أمام القضاء الجزائي تبعاً للدعوى العامة فإنها أي الدعوى المدنية تخضع لقواعد الاثبات الخاصة بها عملاً بالمادة 177 أصول جزائية وغني عن البيان أن الخبرة التي رسم قواعدها قانون البينات هي من طرق الاثبات القانونية في دعوى الحق الشخصي وبما أن قانون الخبراء رقم 42 تاريخ 15/3/1979 قد وجب على المحاكم والدوائر القضائية أن تعين الخبراء مما تجري تسميتهم في جدول الخبراء الاختصاصيين الذي تصدره وزارة العدل فإنه يتحتم على السادة القضاة الجزائيين التقيد بقانون الخبراء وبالجدول المذكور عندما تستدعي دعوى الحق الشخصي القائمة لديهم تبعاً لدعوى الحق العام اللجوء إلى الخبرة كوسيلة اثباتية تتعلق بها وبما أنه لوحظ أن بعض المحاكم الجزائية والدوائر القضائية لا تتقيد بهذا المسار القانونين فقد أصدرنا هذا البلاغ آملين مراعاة القواعد القانونية سالفة البيان وعلى ادارة التفتيش القضائي مراقبة تنفيذه