يُعدّ الالتزام الناتج عن الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية بمنزلة الإيفاد، وتُطبَّق عليه أحكام المادة 364 مكرر.
إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية هو بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364 مكرر