• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية هو بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364 مكرر

يُعدّ الالتزام الناتج عن الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية بمنزلة الإيفاد، وتُطبَّق عليه أحكام المادة 364 مكرر.

نص الاجتهاد

إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية هو بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364 مكرر