• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ختم أمين الصندوق على الوكالة يعد إجازة ضمنية لاستيفاء حصة الصندوق من سلفة الأتعاب

إذا قُدِّمت الوكالة المنظمة خارج مكتب التصديق إلى الصندوق المختص واستوفى أمين الصندوق المبلغ القانوني المخصص ثم وشّمها بخاتمه، عُدّ ذلك إجازةً ضمنيةً للإجراء من الجهة المختصة، ولا يسأل المحامي عن هذا التوشيح أو عما ترتب عليه ما دام قد اتبع طريق العرض على الصندوق.

نص الاجتهاد

أن توشيح الوكالة التي جرى تنظيمها خارج مكتب تصديق الوكالات بخاتم أمين الصندوق التعاون باستيفائه حصة المحامي من سلفة الحد الأدنى للأتعاب واكتفائه باستيفاء حصة التعاون في ه إجازة ضمنية من لجنة التعاون ومجلس الفرع في حينه باستيفاء حصة الصندوق فقط ولا دخل للمحامي في ذلك طالما أنه عرض الوكالة على الصندوق فقط ولا دخل للمحامي في ذلك طالما أنه عرض الوكالة على الصندوق لاستيفاء المخصص قانونا عن أمثال تلك الوكالة