تدلّ قرائن شراء المجوهرات والحلي بثمن بخس ومن غير أوراقها المعتادة، خاصةً إذا كان المشتري صائغاً أو ذا صلة بالمهنة، على علمه بأن المبيع متحصل من سرقة.
شراء المجوهرات من قبل من يتعاطى مهنة الصاغة بأقل من ثمنها الحقيقي ومن قبل أشخاص لا يحملون أوراقا بها مما تعارف الناس على اقتنائها وعرضها للصاغة عند البيع يدل على العلم بأن ما اشتروه من مجوهرات وحلي متحصل من سرقات