• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان توقيع مذكرة الاخطار لمخاطبها من يملك صلاحية تبليغها تحت التهديد بالسلاح لا يشكل جريمة اغتصاب التوقيع وانما يشكل جريمة التهديد بالسلاح

إذا حصل التوقيع على مذكرة الإخطار من المخاطَب تحت تهديد بالسلاح، فإن الفعل لا ينهض إلى اغتصاب توقيع، وإنما ينطبق عليه وصف التهديد بالسلاح.

نص الاجتهاد

ان توقيع مذكرة الاخطار لمخاطبها من يملك صلاحية تبليغها تحت التهديد بالسلاح لا يشكل جريمة اغتصاب التوقيع وانما يشكل جريمة التهديد بالسلاح