لا يُشترط قانوناً وضعُ اليد على الكتاب السماوي عند حلف اليمين، ما دام أداؤها قد تم وفق الشكل الذي يقرره القانون.
ليس في القانون ما يجبر حالف اليمين أن يضع يده على الكتاب السماوي في حال حلفه اليمين