إذا لم تتضمن الأنظمة النافذة نصاً يمنع صرف بدلٍ أو مبلغٍ مقابل عملٍ إضافي لتسيير أعمال الجمعية، جاز صرفه قانوناً.
المبلغ المدفوع الى محاسب لقاء عمل إضافي لتسيير أعمال الجمعية ليس في الأنظمة النافذة الصادرة عن وزيري الإسكان ما يمنع صرف مثله