• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز صرف مبلغ للمحاسب لقاء عمل إضافي متى اقتضته مصلحة الجمعية ولا يحظره النظام النافذ

إذا لم تتضمن الأنظمة النافذة نصاً يمنع صرف بدلٍ أو مبلغٍ مقابل عملٍ إضافي لتسيير أعمال الجمعية، جاز صرفه قانوناً.

نص الاجتهاد

المبلغ المدفوع الى محاسب لقاء عمل إضافي لتسيير أعمال الجمعية ليس في الأنظمة النافذة الصادرة عن وزيري الإسكان ما يمنع صرف مثله