الأصل أن الضريبة تُستوفى من الشركة كشخصية اعتبارية عن أرباحها في سورية، ولا تمتد المطالبة إلى الشركاء المتضامنين في أموالهم الخاصة بعد انقضاء المدة القانونية الخاصة لتقادم دعاوى دائني الشركة من تاريخ انحلالها.
إن ضريبة الدخل الأصلية والاضافية تفرض على أرباح الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين الناجمة عن أعمالهم في سورية فالشركة تكلف كشخصية اعتبارية لا الشركاء بصفتهم الشخصية وأن مستند الدوائر المالية في تحصيل الضريبة من الأموال الخاصة بالشركاء المتضامنين هو نص المادتين 59 و74 من قانون التجارة ولكن حق المالية مقيد بما نصت عليهمن القانون نفسه التي تخضع دعاوى دائني الشركة الى تقادم خاص بعد انحلال الشركة لحماية الشركاء ولتشجيع أحداث شركات التضامن فلا تستطيع الدوائر المالية مهما كانت طبيعة دينها أن تطالب أيا من الشركاء المتضامنين بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة