كل نزاع ينشأ بين العامل وصاحب العمل حول جزاء مالي فُرض بسبب نقص في العهدة أو حول ردّ هذا المبلغ يُكيف كنزاع عمالي، وتنعقد لمحكمة الصلح ولاية النظر فيه اختصاصاً شاملاً.
أن النزاع القائم بين العامل والشركة العامة صاحبة العمل حول تغريمها اياه قيمة كمية البضاعة الناقصة الموجودة في عهدته وحول استرداد مبلغ الغرامة المذكورة انما يؤلف والحالة هذه نزاعا عماليا تختص محكمة الصلح اختصاصا شاملا بنظره عملا بالمادة 10 من قانون اصدار قانون العمل بدلالةمن قانون العمل