تختص اللجان المالية بالنظر في المنازعات الضريبية التي تدور بين المكلف والإدارة المالية بشأن أصل التكليف أو أساسه، ولا تمتد ولايتها إلى النزاعات مع غير المكلف المتعلقة بتحصيل الضريبة منه؛ فهذه من اختصاص القضاء العادي.
أن اختصاص اللجان المالية ينحصر في المنازعة بين المكلف ودوائر المالية على الضريبة المفروضة عليه أما المنازعة بين المالية وغير المكلف والتي لا تتناول أسس التكليف بل تتعلق بتحصيل الضريبة من غير المكلف بها فتخرج عن اختصاص اللجان المالية ويعود الفصل الى القضاء العادي