• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى رفع الحجز الاحتياطي المالي لا تقبل ما لم تُختصم الجهة الدائنة ذات المصلحة الحقيقية

العبرة في دعوى رفع الحجز الاحتياطي المالي هي باختصام صاحب المصلحة الحقيقية في الدين الذي أوقع الحجز تأميناً له؛ فإذا كان الحجز لمصلحة جهة عامة أخرى غير الجهة الحاجزة شكلاً، وجب اختصام تلك الجهة الدائنة، وإلا كانت الخصومة معيبة وغير مقبولة.

نص الاجتهاد

إذا وقع الحجز من قبل وزارة المالية لمصلحة وزارة أو مؤسسة عامة دائنة فإن صاحب المصلحة الحقيقية هي الدائرة التي وقع الحجز لصالحها وإن اختصام الوزارة أو المؤسسة الذي وقع الحجز لصالحها يجعل الدعوى مشوبة بخلل في تكوين الخصومة فيها على نحو يحول دون قبول الدعوى المناقشة: أسباب الطعن:1 – النزاع يقتصر على طلب تقرير زوال الحجز الإحتياطي المالي لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن مدة ثمانية أيام. مما يجعل الخصومة منحصرة بالمالية الحاجزة عملاً بالمادة 315 أصول. 2 – مدير المالية هو بمثابة مدير التنفيذ. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب رفع الحجز الإحتياطي المالي على أمواله ومنع معارضته في المبلغ مطرح الحجز لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن مدة ثمانية أيام وحتى الآن. ومن حيث أن الحجز المذكور واقع من المالية تأميناً للمبلغ الذي أظهر التفتيش أن الطاعن مسؤول عنه لصالح وزارة النقل لأنه سير عدداً من الشاسيات إلى السعودية بصورة غير قانونية وبدون لوحات مرور أصولاً. بمعنى أن وزارة النقل هي الدائن وهي صاحبة المصلحة الحقيقية في المبلغ المذكور وفي تحصيله، وهي بالتالي المكلفة الادعاء بأصل الحق المتعلق بالمبلغ المذكور بغية استصدار حكم قضائي يقضي بمدينية الطاعن بالمبلغ إياه تجاهها. أما وزارة المالية فهي مجرد أداة لايقاع الحجز الإحتياطي على أموال الطاعن تأميناً لتحصيل هذا المبلغ، ومن ثم تحصيله عند الاقتضاء وفق أحكام القانون. مما كان يستدعي من الطاعن أن يختصم أيضاً وزارة النقل في الدعوى. وبما أنه لم يفعل فقد جاءت الدعوى مشوبة بخلل في تكوين الخصومة فيها على نحو يحول دون قبول الدعوى بوضعها الراهن وان كانت مقتصرة فرضاً على طلب رفع الحجز عملاً بالمادة 315 أصول، لوحدة العلة. الأمر الذي تغدو معه الأسباب الطعينية التي استمسك بها الطاعن وجعلها رجوماً للحكم الطعين ابتغاء النقض قاصرة عن النيل مما انتهى إليه، فيتعين ردها.