إذا ثبتت العلاقة التجارية بين الخصوم، جاز الإثبات بالبينة والقرائن في جميع المسائل المتفرعة عنها والمرتبطة بها، ولو كان بينهما تعامل مكتوب.
إن ثبوت قيام العلاقة التجارية يجعل البينة والقرائن مقبولة في الإثبات بين الطرفين في جميع ما يتعلق بهذه العلاقة وما يتفرع عنها ويرتبط بها رغم التعامل الكتابي بينهما