• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقطع التقادم المكسب تخلي الحائز عن الحيازة أو فقدها ما لم يستردها خلال سنة أو يرفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد

ينقطع التقادم المكسب بفقد الحيازة أو التخلي عنها، ولا يمنع من ذلك إلا استرداد الحيازة أو رفع دعوى باستردادها خلال سنة من الفقد؛ كما يجوز لكل شريك في المال الشائع اتخاذ أعمال الحفظ اللازمة منفرداً دون موافقة باقي الشركاء، وتبقى دعوى الحيازة مقيدة بميعاد السنة من تاريخ الفقد.

نص الاجتهاد

1 – ينقطع التقادم المكسب اذا تخلى الحائز عن الحيازة او فقدها ولو بفعل الغير. 2 – غير ان التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة او رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد. مادة 924 – مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 – القانون المدني – الاختصاص القيمي في دعوى إنهاء الرهن و استرداد الأشياء المرهونة يحدد بحسب قيمة الأشياء المرهونة عملاً بالمادة (55) أصول محاكمات. – ترك الأشياء المرهونة محل النزاع تحت يد المرتهن تأميناً لوفاء القرض من شأنه أن يقطع التقادم عملاً بالمادة (381 – 2) من القانون المدني. و يبقى التقادم منقطعاً مادام المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن. قرار 1215 / 1984 – أساس 3082 – محاكم النقض – سورية – م. – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 3215 لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، و لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. و اعمال الحفظ التي يصح ان يقوم بها كل شريك في الشيوع منفردا دون حاجة الى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ اجراءات، او رفع دعاوى مثل قطع التقادم اذا كان المال الشائع في حيازة اجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب، ورفع دعاوى الحيازة اذا كان هناك وجه لذلك ورفع دعاوى الاستحقاق اذا كان المال الشائع في يد مغتصب او في يد اي حائز اخر، و دعوى تعيين الحدود اذا قامت الحاجة الى تعيين حدود المال الشائع. والشريك في الشيوع في قيامه باعمال الحفظ يعتبر اصيلا عن نفسه و وكيلا عن سائر الشركاء. قرار 1986 / 1983 – أساس 727 – محاكم النقض – سورية – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 31346 لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء واعمال الحفظ التي يصح ان يقوم بها كل شريك في الشيوع منفردا دون حاجة الى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ اجراءات او رفع دعاوى مثل قطع التقادم اذا كان المال الشائع في حيازة اجنبي بنية تملكه بالتقادم المكتسب ورفع دعاوى الحيازة اذا كان هناك وجه لذلك ورفع دعاوى الاستحقاق اذا كان المال الشائع في يد مغتصب او في يد اي حائز اخر ودعوى تعيين الحدود اذا قامت الحاجة الى تعيين حدود المال الشائع. والشريك في الشيوع في قيامه باعمال الحفظ يعتبر اصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء. قرار 1986 / 1983 – أساس 727 – محاكم النقض – سورية – م. – اصدار 03 – رقم مرجعية حمورابي: 2522 1 – ان دعوى الحيازة يجب ان تقام خلال سنة من تاريخ فقدها و ذلك تحت طائلة سقوط الحق باقامتها. 2 – ليس لاقامة الدعوى الجزائية بشان نزع يد الغاصب من اثر في قطع التقادم. 3 – ان صدور حكم جزائي باعتبار الخلاف مدنيا فان اقامة الدعوى بعد انقضاء السنة يجعل الحق ساقطا. قرار 1961 / 1965 – أساس 373 – محاكم النقض – سورية – اصول المحاكمات المدنية استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13621 ينشئ عقد البيع التزاما من جانب البائع بنقل ملكية العقار المبيع على اسم المشتري وتسجيله في السجل العقاري. ان تخلي البائع عن حيازة العقار المبيع الى الشاري يقطع التقادم بمقتضى احكام المادة (924) ق.م. قرار 1281 / 1986 – أساس 859 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 11526 ميعاد السنة في دعاوي الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع وتبدا من جديد وانما هو ميعاد سقوط، واذا شطبت الدعوى وجددت بعد مرور السنة لم تقبل. قرار 3002 / 1964 – أساس 1174 – محاكم النقض – سورية – م. – رقم مرجعية حمورابي: 32209 ان ميعاد السنة المحددة لاقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة، هو مهلة سقوط لا تقادم فلا تنقطع بالمطالبة القضائية. قرار 1768 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية – م. – رقم مرجعية حمورابي: 32188 ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع و تبدا من جديد و انما هو ميعاد سقوط. و اذا شطبت الدعوى و جددت بعد مرور السنة لا تقبل. قرار 3002 / 1964 – أساس 1174 – محاكم النقض – سورية – اصول المحاكمات المدنية استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13610 ان حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به منذ نشوء الالتزام يعتبر اقرارا ضمنيا بحق الدائن يقطع التقادم. قرار 855 / 1983 – أساس 663 – محاكم النقض – سورية – القانون المدني الى – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 29671 ان تسلم المشتري للعقار المبيع ريثما تجري معاملة التسجيل لاسمه يعني جعله تحت حيازته و يفيد معنى الرهن الحيازي و يقطع التقادم. قرار 1451 / 2005 – أساس 1031 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية – م. – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 58716 ان المقصود بكلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة ام لا وهو كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره او من يتقبل الحقوق وهو يعلم انها ليست له فهو اذن يشتمل على كل عمل يكون من نتيجة قيد العقار على اسم غير مالكه. ان اركان القرار القضائي ثلاثة وهي ان يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية مختصة وفي خصومة صحيحة وان يكون مكتوبا وفي حال فقدان احد هذه الاركان اعتبر الحكم معدوما. ان حيازة المشتري للمبيع وتصرفه به من نشوء التزامه يعتبر اقرارا ضمنيا بحق الدائن بقطع التقادم. ان القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائلة البطلان اذا افتى او كتب بها او اذا اتخذ اجراء او موقفا يكشف عن رايه او وجهة نظره وان اعطاء القاضي البدائي حجزا احتياطيا في الدعوى يجعله غير صاحب صلاحية للنظر في الدعوى امام محكمة الاستئناف. وقائع الدعوى