إقرار الموكل الصريح أو الضمني يُصحّح تصرّف الوكيل غير المأذون به ابتداءً. والتحكيم لا يصح إذا تولّى الفصل فيه من كان أصلاً هيئةً للنظر في الدعوى، ولا يجوز في الحقوق الشخصية ولا في حقوق القاصر.
يكون الحكم صحيحا ولو صدر عن وكيل لا يحمل و كالته بإنشائه إذا علم به الموكل وقام بعمل صريح أو ضمني يشعر بقبوله به يقع التحكيم باطلا إذا كان المحكمون هم هيئة المحكمة المعينة للنظر في الدعوى قبل التحكم التحكم الطلق باطلا في أصول المحاكمات المرعية لدى الكنيسة الشرفية التحكم في الأصول الشخصية وكذلك في حقوق القاصر باطل