• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة القاضي في رفض إخلاء السبيل عند خشية التأثير على التحقيق أو الأدلة والشهود

إخلاء السبيل ليس حقاً مطلقاً، بل يُقدَّر رفضه كلما وُجد احتمالٌ جديّ بأن يؤثر إطلاق السراح في التحقيق أو سلامة الأدلة أو حياد الشهود.

نص الاجتهاد

للقاضي رفض إخلاء السبيل متى تبين له أن إطلاق سراح المدعى عليه قد يؤثر في التحقيق أو يؤدي إلى العبث بالأدلة أو التأثير في الشهود. قرار محكمة النقض، أساس 911، قرار 1026 لعام 1984.