إخلاء السبيل ليس حقاً مطلقاً، بل يُقدَّر رفضه كلما وُجد احتمالٌ جديّ بأن يؤثر إطلاق السراح في التحقيق أو سلامة الأدلة أو حياد الشهود.
للقاضي رفض إخلاء السبيل متى تبين له أن إطلاق سراح المدعى عليه قد يؤثر في التحقيق أو يؤدي إلى العبث بالأدلة أو التأثير في الشهود. قرار محكمة النقض، أساس 911، قرار 1026 لعام 1984.