لا يجوز للقاضي سماع الشهود لإثبات واقعة ثبتت بالكتابة، كما لا يجوز سماعهم لإثبات واقعة يحظر القانون إثباتها بالشهادة.
«إذا كانت الوقائع المطلوب إثباتها ثابتة بالكتابة أو غير جائزة الإثبات بالشهادة فلا محل لإجابة طلب سماع الشهود». قرار محكمة النقض – الدوائر المدنية أساس ٨٦٤ قرار ٩٠١ لعام ١٩٨٤.