لا يُفهم النصّ العقدي على أنه شرطٌ فاسخٌ صريحٌ إلا إذا دلّ بوضوح على الانفساخ التلقائي عند الإخلال، أما إذا بقي التنفيذ ممكناً ولم يثبت ضررٌ للدائن فيُفسَّر على أنه مجرد تأكيد لسلطة القضاء في الفسخ.
إذا كان تنفيذ الالتزام ممكناً ولم يثبت ضرر الدائن، جاز اعتبار النص الوارد في العقد مجرد تأكيد للفسخ القضائي وليس شرطاً فاسخاً صريحاً.» – قرار محكمة النقض السورية، أساس 948 قرار 731 لعام 1984.