يُستدل على الإهمال من مجرد ترك حيوان على الطريق ليلاً دون إشراف أو تنبيه كافٍ، لأن هذه الوضعية بذاتها تنطوي على تقصير في اتخاذ الاحتياطات الواجبة.
«وجود حيوان على الطريق ليلاً دون إشراف أو تنبيه كافٍ يعتبر بحد ذاته دليلاً على الإهمال.» محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – قرار ٨٧١ لعام ١٩٨٤.