• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود حيوان على الطريق ليلاً دون إشراف يعد قرينة على الإهمال

يُستدل على الإهمال من مجرد ترك حيوان على الطريق ليلاً دون إشراف أو تنبيه كافٍ، لأن هذه الوضعية بذاتها تنطوي على تقصير في اتخاذ الاحتياطات الواجبة.

نص الاجتهاد

«وجود حيوان على الطريق ليلاً دون إشراف أو تنبيه كافٍ يعتبر بحد ذاته دليلاً على الإهمال.» محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – قرار ٨٧١ لعام ١٩٨٤.