في حوادث السير، لا تكفي سرعة المركبة وحدها لتحديد الخطأ أو المسؤولية، بل يجب النظر إلى التزام السائق بقواعد السير والاصطفاف وبخاصة السير في الجهة اليمنى من الطريق.
قرار محكمة النقض السورية رقم 742 أساس 911 لعام 1984 المبدأ: «العبرة في حوادث السير ليست فقط بسرعة المركبة، وإنما بمدى التزام السائق بقواعد الاصطفاف والسير في الجهة اليمنى من الطريق.»