• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وأن كانت المستندات المبرزة صادرة عن المسؤول في منظمة فتح فليس من شأن ذلك أساغ الصفة المشروعة على دخول السيارة للبلاد ولا أن تعفي

لا يُعتدّ بالمستندات الصادرة عن مسؤولٍ غير مختص لإضفاء المشروعية على إدخال السيارة إلى البلاد، ولا تقوم بها حجة الإعفاء من المسؤولية ما دامت خاليةً مما يثبت مشروعية الإدخال وفق الإجراءات التي يوجبها القانون.

نص الاجتهاد

وأن كانت المستندات المبرزة صادرة عن المسؤول في منظمة فتح فليس من شأن ذلك أساغ الصفة المشروعة على دخول السيارة للبلاد ولا أن تعفي من المسؤولية ما دامت المستندات خالية مما يؤيد مشروعية الادخال التي تتم وفق الاجراءات التي تنص عليها القانون