• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وأن كان وجود المسدس المرخص مع صاحبه مشروعا ولا مجال لتطبيق أحكام المادة 98 من قانون العقوبات الا أم مصادرة المسدس بموجب أحكام المادة 69 منه

حيازة السلاح المرخّص لا تمنع مصادرته إذا ثبت استعماله في جريمة، لأن المصادرة في هذه الحالة تُعدّ عقوبة إضافية مرتبطة بالعقوبة الأصلية وتستند إلى المادة 69 من قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

وأن كان وجود المسدس المرخص مع صاحبه مشروعا ولا مجال لتطبيق أحكام المادة 98 من قانون العقوبات الا أم مصادرة المسدس بموجب أحكام المادة 69 منه باعتباره استعمل في جريمة تعتبر من العقوبات الاضافية المرتبطة بالعقوبة الأصلية