إن القوة الثبوتية المطلقة لضبط المحكمة ترد على سلامته كوثيقة رسمية، لكنها لا تحول دون مناقشة البيانات المثبتة فيه واستثمارها في الاستدلال.
لئن كان القانون قد أعطى لضبط المحكمة قوة ثبوتية مطلقة وأغلق كل سبل الطعن في صحته الا بالتزوير الا أن كل ذلك لا يحصنه من المناقشة المستندة الى ما هو مدون فيه