• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط المحكمة ذو الحجية المطلقة لا يمنع من مناقشة ما ورد فيه من بيانات

إن القوة الثبوتية المطلقة لضبط المحكمة ترد على سلامته كوثيقة رسمية، لكنها لا تحول دون مناقشة البيانات المثبتة فيه واستثمارها في الاستدلال.

نص الاجتهاد

لئن كان القانون قد أعطى لضبط المحكمة قوة ثبوتية مطلقة وأغلق كل سبل الطعن في صحته الا بالتزوير الا أن كل ذلك لا يحصنه من المناقشة المستندة الى ما هو مدون فيه