• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجنة تحديد أجور العمل الزراعي تملك إصدار قرارات مؤقتة في مواجهة الأطراف ويجوز الطعن فيها أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي

للجنة تحديد أجور العمل الزراعي سلطة إصدار قرارات مؤقتة مستعجلة في مواجهة الأطراف، ويُفتح بشأنها طريق الطعن أمام الجهة التحكيمية الأعلى المختصة.

نص الاجتهاد

يحق للجنة تحديد أجور العمل الزراعي اتخاذ قرارات مؤقتة ومن جملتها اجازة عمل مستعجل بمواجهة الأطراف ويكون القرار قابلا للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي