للجنة تحديد أجور العمل الزراعي سلطة إصدار قرارات مؤقتة مستعجلة في مواجهة الأطراف، ويُفتح بشأنها طريق الطعن أمام الجهة التحكيمية الأعلى المختصة.
يحق للجنة تحديد أجور العمل الزراعي اتخاذ قرارات مؤقتة ومن جملتها اجازة عمل مستعجل بمواجهة الأطراف ويكون القرار قابلا للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي