• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمصفي الشركة أن يحصّل ديونها ويبيع موجوداتها بالوسيلة التي تؤدي إلى تحويلها إلى نقود، ويجوز له بيع ديونها بالمزاد بين الشركاء

لمصفّي الشركة سلطة تقديرية في تحصيل ديونها وبيع موجوداتها بالوسائل التي تفضي إلى تحويلها إلى نقد لتوزيعه بين الشركاء، ويجوز له بيع ديون الشركة بالمزاد بين الشركاء ضمن أعمال التصفية.

نص الاجتهاد

أن لمصفي الشركة باعتباره ممثلا لها أن يؤمن تحصيل ديون الشركة او بيع موجوداتها بالطرق التي يراها مؤدية إلى تحويل موجودات الشركة إلى نقود يمكن تقسيمها بين الشركاء أن بيع ديون الشركة بالمزاد بين الشركاء من قبل المصفي جائز