كل فعل جنسي أو جسدي يقع على شخص على نحو يمسّ عفته ويُعدّ في نظر المجتمع مناقضاً للحشمة يندرج ضمن الفعل المنافي للحشمة، ولو لم يبلغ حدّ اللواطة أو الإيلاج.
الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج وإنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موقع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة