• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الجرم المعزو للحدث جنحوي الوصف فإن المحكمة غير ملزم بالحصول على التحقيق الاجتماعي

لا يوجب القانون على المحكمة الحصول على التحقيق الاجتماعي في دعوى الحدث متى كان الجرم المسند إليه جنحوي الوصف.

نص الاجتهاد

اذا كان الجرم المعزو للحدث جنحوي الوصف فإن المحكمة غير ملزم بالحصول على التحقيق الاجتماعي