لا يوجب القانون على المحكمة الحصول على التحقيق الاجتماعي في دعوى الحدث متى كان الجرم المسند إليه جنحوي الوصف.
اذا كان الجرم المعزو للحدث جنحوي الوصف فإن المحكمة غير ملزم بالحصول على التحقيق الاجتماعي