• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا انكر المدعي عليه الجرم المنسوب اليه وجب على المحكمة أن تستمع الى المصاب شاهدا للحق العام

يجب على المحكمة، عند إنكار المتهم للجرم المنسوب إليه، أن تستمع إلى المصاب كشاهد للحق العام متى كان ذلك لازماً لسماع بينة الإثبات.

نص الاجتهاد

اذا انكر المدعي عليه الجرم المنسوب اليه وجب على المحكمة أن تستمع الى المصاب شاهدا للحق العام