يجب على المحكمة، عند إنكار المتهم للجرم المنسوب إليه، أن تستمع إلى المصاب كشاهد للحق العام متى كان ذلك لازماً لسماع بينة الإثبات.
اذا انكر المدعي عليه الجرم المنسوب اليه وجب على المحكمة أن تستمع الى المصاب شاهدا للحق العام