أن المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 1949/8/1 قد نظم كيفية فتح الصيدليات وبيع الأدوية والاتجار بها بصورة نظامية وجعل استيراد وتصدير الأدوية محصورا وضمن شروط خاصة أما اذا تم استيراد الأدوية عن طريق التهريب فإن هذا الفع يطاله نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974
أن المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 1949/8/1 قد نظم كيفية فتح الصيدليات وبيع الأدوية والاتجار بها بصورة نظامية وجعل استيراد وتصدير الأدوية محصورا وضمن شروط خاصة أما اذا تم استيراد الأدوية عن طريق التهريب فإن هذا الفع يطاله نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى بتجريم الطاعن فواز بجناية حيازة مواد مهربة وقضى بمعاقبته بالاعتقال مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ (١٤٧٥۰۰) ليرة سورية مثل قيمة البضاعة المهربة قد بين الافعال التي أقدم الطاعن على ارتكابها وناقش توافر العناصر الجرمية في الأفعال المذكورة كما قامت المحكمة بإجراء الكشف على المكان الذي صودرت منه تلك البضاعة وشكلت المحكمة قناعتها على توافر العناصر الجرمية في الفعل وارتكاب الطاعن له .وحيث أن ما يثير الطاعن في طعنه لا يتعدى مناقشة المحكمة في صلاحيتها بالأخذ بالأدلة واعتمادها وفي عدم توافر العناصر القانونية في فعله وكلاهما ردت عليه المحكمة الرد السليم والمناسب في قرارها .ومن حيث أن ما أثارته الجهة الطاعنة في وجوب تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٤٠ تاريخ ١٩٤٩/٨/١٩ على هذه الدعوى غير وارد ذلك أن المرسوم التشريعي المذكور نظم كيفية فتح الصيدليات وبـ وبيع الأدوية والاتجار بها بصورة نظامية بمعنى أنه جعل استيراد وتصدير الأدوية محصوراً وضمن شروط خاصة أما اذا كان الأمر يتعلق باستيراد الأدوية الممنوع أو المحصور استيرادها عن طريق التهريب فإن هذا الفعل يطاله نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ۱۳ لعام ١٩٧٤ المتعلق بالتهريب حيث نصت (يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) . مما يدل على أن النص جاء عاماً ويعاقب على تهريب المواد الممنوع أو المحصور استيرادها كما هو في هذه الدعوى أما الاجتهاد المتعلق بشراء التبغ الأجنبي فإنه لا ينطبق على واقعة هذه الدعوى . لأن الاجتهاد المذكور (٤۱۱۸۱ في مجموعة ) تضمن أن شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب تحت طائلة أحكام القرار ١٦ . ل . ر وهذا يعني أن أحكام القرار ١٦.ل.ر الأجنبي داخل سورية أو حيازته ، أما التهريب من تطبق حينما يتم شراء التبغ ۱۳ الخارج فإنه يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم ١٣ / ١٩٧٤ ضمن الشروط المنصوص عنها في محاكم الأمن الاقتصادي ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .