• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع الا أن الاجتهاد مستقر على أن يكون التقدير مبنيا على أسس سليمة ومفعولة

تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، لكن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يُبنى التقدير على أسس سليمة ومؤثرة، وإلا شابه الخطأ القانوني أو القصور في التسبيب.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع الا أن الاجتهاد مستقر على أن يكون التقدير مبنيا على أسس سليمة ومفعولة