تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، لكن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يُبنى التقدير على أسس سليمة ومؤثرة، وإلا شابه الخطأ القانوني أو القصور في التسبيب.
لئن كان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع الا أن الاجتهاد مستقر على أن يكون التقدير مبنيا على أسس سليمة ومفعولة