الأحكام الصادرة بأكثرية الهيئة العامة يجب أن تتضمن معالجة صريحة لأسباب مخالفة العضو المخالف والرد عليها، لأن بقاء المخالفة دون جواب يخلّ بتسبيب الحكم.
اذا صدر الحكم بأكثرية الهيئة العامة وجب على هذه الأكثرية الرد على مخالفة العضو المخالف