• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مسألة توصيف الفعل يعود تقديرها لمحكمة الموضوع حسبما يتراءى لها من الظروف المحيطة بالحادث وكيفية وقوعه ما لم يتناف هذا التقرير مع المنطق

تقدير توصيف الفعل واستخلاص طبيعته من ملابسات الواقعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه متى كان استنتاجها سائغاً ومتفقاً مع المنطق والواقع.

نص الاجتهاد

ان مسألة توصيف الفعل يعود تقديرها لمحكمة الموضوع حسبما يتراءى لها من الظروف المحيطة بالحادث وكيفية وقوعه ما لم يتناف هذا التقرير مع المنطق السليم والواقع