تقدير توصيف الفعل واستخلاص طبيعته من ملابسات الواقعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه متى كان استنتاجها سائغاً ومتفقاً مع المنطق والواقع.
ان مسألة توصيف الفعل يعود تقديرها لمحكمة الموضوع حسبما يتراءى لها من الظروف المحيطة بالحادث وكيفية وقوعه ما لم يتناف هذا التقرير مع المنطق السليم والواقع