التجاوز على العقارات العامة والخاصة من الجرائم الآنية، أما الجرم المستمر فلا يُلاحق مجدداً إلا إذا ثبتت فيه النية الجرمية على وجهٍ متصل ومحدد.
إن الجرم المستمر لكي يلاحق مجدداً لا بد أن تحدد فيه النية الجرمية دائماً وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التجاوز على العقارات العامة والخاصة يعتبر من الجرائم الآنية