• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم في القضايا الجزائية - تأثيره على الحقوق الشخصية

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنح بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تُتخذ بشأنها ملاحقة، ويصبح الفصل في الحقوق الشخصية منوطاً بالقضاء المدني بعد السقوط الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2209 – إن دعوى الحق العام تسقط وكذلك دعوى الحق الشخصي من الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها. – وإن أمر النظر في الحقوق الشخصية أضحى مرده الى القضاء المدني. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت أحكام قرار النقض رقم 2843 / 3276 أساس الصادر بتاريخي 23 / 2 / 1401 و30 / 12 / 1980 وأوضحت واقعة الدعى وذكرت أدلتها مع كافة الدفوع المثارة وردت عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها وأوضحت أن استيلاء المطعون ضدهم لبعض أقسام عقارات المدعية قد مضى عليه ما يزيد عن الثلاث سنوات قيام الادعاء وأن فعلهم أضحى مشمولاً بأحكام التقادم عملاً باحكام المادة 438 وما يليها من قانون الأصول الجزائية التي تنص على أنه تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي من الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها. وحيث أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي أضحت ساقطة بالتقادم وهذا ما انتهت اليه المحكمة فجاء قرارها سليماً في معناه بما لا تنال منه أسباب الطعن الموضوعية المثارة سيما وأن المحكمة قد أوضحت أن أمر النظر بالحقوق الشخصية أضحى مرده القضاء المدني. وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء موافقاً للأصول والقانون. لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – رده موضوعاً.