الأمر الذي يُراد ترتيب أثر قانوني عليه من علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يجوز افتراضه، وإنما يلزم إثباته بدليلٍ قائمٍ في الدعوى.
إن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه