ردّ الاعتراض شكلاً بصورة صحيحة يقطع صلة أسباب الطعن بالحكم المعترض عليه، فلا يُبحث موضوع الحكم الأصلي ما دام الرد الشكلي قائماً على أساس سليم.
متى تم رد الاعتراض شكلا بصورة صحيحة فإن أسباب الطعن لا تصل إلى الحكم المعترض عليه كما هو اجتهاد محكمة النقض