• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض قرار قاضي الإحالة لعدم مناقشة وقائع الدعوى

قرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة يكون معيباً إذا لم يناقش وقائع الدعوى وأدلتها ولم يوجز مطالبة النيابة العامة، لأن ذلك يخل بمتطلبات التسبيب ويجعل القرار سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ أصول – قاضي احالة: على قاضي الاحالة أن يضع وقائع الدعوى موضع البحث والمناقشة وأن يبين خلاصة عن مطالبة النيابة العامة تحت طائلة النقض. حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أنه بتاريخ 15 / 9 / 1982 ضبط مع المطعون ضده كمية ثمانية عشر كيساً من الاسمنت الأجنبي المصدر كان ينقلها على سيارته (الشاحنة) وأن المطعون ضده أقر في ضبط المخالفة الجمركية بشرائه لها من قرية لبنانية (البقيعة) وأجرى التسوية مع إدارة الجمارك. وحيث أن قاضي الاحالة بالقرار المطعون فيه والذي قضى بمنع المحاكمة لم يضع هذه الوقائع موضع البحث والمناقشة مكتفياً بأقوال الطعن أمام قاضي التحقيق بأنه كان ينقل البضاعة لبناء مسكن له ولم يبين خلاصة عن مطالبة النيابة العامة مخالفاً بذلك أحكام المادة 154 أصول جزائية المعدلة وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة القاعدتان 1188 / 1189) من للأستاذ دركزلي. مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في البيان والتعليل وتنال منه أسباب الطعن المثارة من الجهة الطاعنة ويتعين نقضه. لهذه الأسباب، تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة: 1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.