لا تقوم العلاقة الإيجارية ولا يثبت الإخلاء لمجرد قرينة الغياب، بل يجب قيام دليل كافٍ يثبت الإيجار أو سببه القانوني.
ان الاجتهاد القضائي اتجه في إثبات عقد الإيجار اتجاهاً يختلف في الإثبات عن العقود المدنية واعتبر أن قرينة الغياب غير كافية للحكم بالإخلاء أو لإثبات العلاقة الايجارية.