العقوبات الفرعية والإضافية المتعلقة بالامتناع عن تسليم ما تقررت مصادرته لا تُطبَّق على الأحداث إذا نصّ قانون الأحداث على استبعادها صراحةً، ويُقدَّم النص الخاص في هذا الشأن على النص العام.
إن الامتناع عن تسليم ما يقرر مصادرته هي من العقوبات الفرعية والإضافية الواردة في المواد 63 – 69 من قانون العقوبات العام ولا يجوز تطبيقها على الأحداث وهذا ما نصت عليه المادة 58 من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974