• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان قرار منع المحاكمة مبنيا على عدم كفاية الدليل يمتنع على المدعي الشخصي الطعن فيه لأن

لا يقبل طعن المدعي الشخصي بقرار منع المحاكمة إذا كان هذا القرار مبنياً على عدم كفاية الدليل، لأن نقضه بطريق الادعاء الشخصي لا ينشئ دعوى عامة ويقتصر أثره على الإحالة الجزائية ضمن حدود الطعن المقدم.

نص الاجتهاد

اذا كان قرار منع المحاكمة مبنيا على عدم كفاية الدليل يمتنع على المدعي الشخصي الطعن فيه لأن نقض القرار بناء على الطعن المشار اليه يحيل القضية الى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة