لا يقبل طعن المدعي الشخصي بقرار منع المحاكمة إذا كان هذا القرار مبنياً على عدم كفاية الدليل، لأن نقضه بطريق الادعاء الشخصي لا ينشئ دعوى عامة ويقتصر أثره على الإحالة الجزائية ضمن حدود الطعن المقدم.
اذا كان قرار منع المحاكمة مبنيا على عدم كفاية الدليل يمتنع على المدعي الشخصي الطعن فيه لأن نقض القرار بناء على الطعن المشار اليه يحيل القضية الى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة