• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المرجع بين محاكم صلح الجزاء والأحداث

عند قيام تنازعٍ سلبي على الاختصاص بين محكمة صلح الجزاء ومحكمة صلح الأحداث، يكون المرجع المختص بتعيين المحكمة المختصة هو محكمة النقض، متى كانت الأحكام المطعون فيها صادرةً بالدرجة الأخيرة وقابلةً للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2030 – طلب تعيين المرجع – أصول – اختصاص: الى المحامي العام في اللاذقية بالاشارة الى كتابكم رقم 122 / ص تاريخ 4 / 12 / 1983 نبين ما يلي: طالما أن التنازع السلبي على الاختصاص – موضوع كتابكم – حاصل بين محاكم صلح الجزاء وصلح الأحداث بشأن الفقرة (جـ) من المادة 37 من قانون الأحداث في معرض تطبيق المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 . وطالما أن أحكام محاكم الصلح بوصفها محاكم أحداث تصدر بالدرجة الأخيرة وقابلة للطعن بطريق النقض – فيما خلا قرارات اخلاء السبيل عملاً بالمادة 50 من قانون الأحداث. فإن طلب تعيين المرجع يجب تقديمه من قبلكم الى الغرفة الجزائية محكمة النقض وفقاً لأحكام المادة 408 والمادة 409 / ف1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والقاعدة 653 من التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية. (كتاب رقم 15351 لعام 1983 تاريخ 23 / 1 / 1984) وزير العدل