تصدير الخصم لصورةٍ مصدقة من محرر لا يحول دون منازعة خصمه في حجيتها، ويظل لهذا الخصم حق طلب الاطلاع على الأصل لإعمال حقه في الإثبات والدفاع.
اذا كانت المؤسسة خصما في الدعوى وأبرزت صورة مصدقة من قبلها فإن من حق الخصم أن ينازع في صحة هذه الصورة المصورة وأن يطلب الاطلاع على الأصل ليمارس حقه في الاثبات والدفاع