• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم الطعن في صورة المستند المصدقة وطلب الاطلاع على أصله لإثبات دفاعه

تصدير الخصم لصورةٍ مصدقة من محرر لا يحول دون منازعة خصمه في حجيتها، ويظل لهذا الخصم حق طلب الاطلاع على الأصل لإعمال حقه في الإثبات والدفاع.

نص الاجتهاد

اذا كانت المؤسسة خصما في الدعوى وأبرزت صورة مصدقة من قبلها فإن من حق الخصم أن ينازع في صحة هذه الصورة المصورة وأن يطلب الاطلاع على الأصل ليمارس حقه في الاثبات والدفاع