• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تعيين المرجع بشأن التنازع السلبي على الاختصاص الحاصل بين محاكم صلح الجزاء وصلح الأحداث يجب تقديمه الى الغرفة الجزائية محكمة النقض

في حال التنازع السلبي على الاختصاص بين محاكم صلح الجزاء وصلح الأحداث، ينعقد الاختصاص بطلب تعيين المرجع لمحكمة النقض/الغرفة الجزائية، ما دامت أحكام محاكم الصلح في هذا النطاق تصدر بدرجة أخيرة وقابلة للنقض.

نص الاجتهاد

طلب تعيين المرجع بشأن التنازع السلبي على الاختصاص الحاصل بين محاكم صلح الجزاء وصلح الأحداث يجب تقديمه الى الغرفة الجزائية محكمة النقض المناقشة: الى المحامي العام في اللاذقيةبالاشارة الى كتابكم رقم 122/ص تاريخ 4/12/1983 نبين ما يلي:طالما أن التنازع السلبي على الاختصاص – موضوع كتابكم – حاصل بين محاكم صلح الجزاء وصلح الأحداث بشأن الفقرة (جـ) من المادة 37 من قانون الأحداث في معرض تطبيق المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 .وطالما أن أحكام محاكم الصلح بوصفها محاكم أحداث تصدر بالدرجة الأخيرة وقابلة للطعن بطريق النقض – فيما خلا قرارات اخلاء السبيل عملاً بالمادة 50 من قانون الأحداث. فإن طلب تعيين المرجع يجب تقديمه من قبلكم الى الغرفة الجزائية محكمة النقض وفقاً لأحكام المادة 408 والمادة 409/ف1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والقاعدة 653 من التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية.