• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السندات الرسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالطعن بالتزوير وما اشتملته من أعمال مادية ثابتة ما لم يثبت تزويرها

لا يُقبل من أطراف العقد أو الخصومة إثبات ما يخالف المحررات الرسمية أو ما جرى إثباته فيها من وقائع مادية إلا بالطعن بالتزوير، وكل اتفاق على مخالفة ذلك باطل بطلاناً أصلياً.

نص الاجتهاد

اد والمحاضر والعقود الرسمية تعتبر من النظام العام أو هي من صميمه، وهي محل ثقة العامة، فلا يصح أن طرفا العقد على إثبات ما يخالفها بالطرق المعتادة دون الطعن بالتزوير، وكل اتفاق من هذا القبيل باطل بطلاناً أصلياً ويعد لاغياً (نقض /5638/ تا 12/7/1956 م. ن 97/1960). لما كان قرار المحكمين المطعون في تاريخه سنداً رسمياً أثبت فيه المحكمون طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطتهم واختصاصاتهم المبينة في صك التحكيم ما تم على أيديهم وهو بالتالي حجة بما دون فيه من أعمال مادية قام بها المحكمون في حدود مهمتهم أو وقعت من ذوي الشأن في حضورهم وذلك ما لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانوناً. وكان التاريخ الذي أثبته المحكمون في ذيل قرارهم من الأعمال المادية التي قاموا بها فهو ثابت قانوناً ما لم يتبين تزويره بالطرق المذكورة.