العقوبة المنصوص عليها في المادة 111 لا تُطبّق إلا على العسكريين عند رفضهم أمرًا صادرًا من أعلى منهم في الرتبة، ولا تمتد إلى المستخدمين المدنيين لانتفاء الصفة العسكرية والرتبة لديهم.
لا مجال لتطبيق أحكام المادة 111 بحق المستخدمين المدنيين لأن العقوبة خاصة بالعسكريين الذي يقدمون على رفض أمر من هو أعلى منه في الرتب العسكرية والمستخدم المدني لا رتبة عسكرية له